تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(م س د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيّ - ﷺ - قَالَ: " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (١) وَالْبِكْرُ تُسْتَأمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا " (٢)

وفي رواية: " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا، وَرُبَّمَا قَالَ: وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا " (٣)

وفي رواية: " الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأمَرُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا " (٤)

وفي رواية: " لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا " (٥)

(١) قال صاحب سبل السلام: فِيهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ طَلَبِ الْأَمْرِ مِنْ الثَّيِّبِ، فَلَا يُعْقَدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَطْلُبَ الْوَلِيُّ الْأَمْرَ مِنْهَا بِالْإِذْنِ بِالْعَقْدِ، وَالْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ اعْتِبَارُ رِضَاهَا، وَهُوَ مَعْنَى أَحَقِّيَّتِهَا بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا فِي الْأَحَادِيثِ.

(٢) (م) ٦٧ - (١٤٢١)، (س) ٣٢٦٤، (د) ٢٠٩٩، (جة) ١٨٧٠، (حم) ١٨٨٨

(٣) (م) ٦٨ - (١٤٢١)، (ت) ١١٠٨، (س) ٣٢٦٠، (د) ٢٠٩٨، (حم) ٢١٦٣

(٤) (س) ٣٢٦١

(٥) (د) ٢١٠٠، (س) ٣٢٦٣، (حم) ٣٠٨٧

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٤٨٢