تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قالَتْ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ يَرْفَعُ بِي (١) خَسِيسَتَهُ (٢) " فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا (٣) "، قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ لِلْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ. (٤)

(١) أَيْ: لِيُزِيلَ عَنْهُ بِإِنْكَاحِي إِيَّاهُ. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٤)

(٢) الْخَسِيس: الدَّنِيء، يُقَال: رَفَعَ خَسِيسَته: إِذَا فَعَلَ بِهِ فِعْلًا يَكُون فِيهِ رِفْعَته. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٤)

(٣) يُفِيد أَنَّ النِّكَاح مُنْعَقِد إِلَّا أَنَّ نَفَاذه إِلَى أَمْرِهَا. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٤)

(٤) (حم) ٢٥٠٨٧، (س) ٣٢٦٩، (جة) ١٨٧٤، (عب) ١٠٣٠٢، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح

وَأعلَّهُ الألباني بالانقطاع في غاية المرام (٢١٧)، و(نقد نصوص حديثية) ص٤٥، ثم جزم باتصاله في حاشية الصحيحة ج٧ص١٠٠٩ح٣٣٣٧.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٤٧٧