(حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قالَتْ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ يَرْفَعُ بِي (١) خَسِيسَتَهُ (٢) " فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا (٣) "، قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ لِلْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ. (٤)
(١) أَيْ: لِيُزِيلَ عَنْهُ بِإِنْكَاحِي إِيَّاهُ. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٤)
(٢) الْخَسِيس: الدَّنِيء، يُقَال: رَفَعَ خَسِيسَته: إِذَا فَعَلَ بِهِ فِعْلًا يَكُون فِيهِ رِفْعَته. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٤)
(٣) يُفِيد أَنَّ النِّكَاح مُنْعَقِد إِلَّا أَنَّ نَفَاذه إِلَى أَمْرِهَا. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٤)
(٤) (حم) ٢٥٠٨٧، (س) ٣٢٦٩، (جة) ١٨٧٤، (عب) ١٠٣٠٢، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح
وَأعلَّهُ الألباني بالانقطاع في غاية المرام (٢١٧)، و(نقد نصوص حديثية) ص٤٥، ثم جزم باتصاله في حاشية الصحيحة ج٧ص١٠٠٩ح٣٣٣٧.