الْإِذْنُ لِلْوَلِيِّ فِي النِّكَاح
(خ)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ، ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - " فَرَدَّ نِكَاحَهُ " (١)
(١) (خ) ٤٨٤٥، (س) ٣٢٦٨، (د) ٢١٠١، (حم) ٢٦٨٢٩، (ط) ١١١٣، (عب) ١٠٣٠٨
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤٧٤