تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْإِذْنُ لِلْوَلِيِّ فِي النِّكَاح

(خ)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ، ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - " فَرَدَّ نِكَاحَهُ " (١)

(١) (خ) ٤٨٤٥، (س) ٣٢٦٨، (د) ٢١٠١، (حم) ٢٦٨٢٩، (ط) ١١١٣، (عب) ١٠٣٠٨

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٤٧٤