تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ت جة)، وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ) (١) وفي رواية: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا (٢) فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (٣) ") (٤)

(١) (جة) ١٨٧٩، (ش) ١٥٩١٩، (هق) ١٣٤١٥

(٢) أَيْ: تَنَازَعَ الْأَوْلِيَاء وَاخْتَلَفُوا بَيْنَهُم، وَالتَّشَاجُر الْخُصُومَة، وَالْمُرَاد الْمَنْعُ مِنْ الْعَقْد دُونَ الْمُشَاحَّة فِي السَّبْق إِلَى الْعَقْد، فَأَمَّا إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الْعَقْد وَمَرَاتِبُهُم فِي الْوِلَايَةِ سَوَاء، فَالْعَقْد لِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَظَرًا مِنْهُ فِي مَصْلَحَتِهَا. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٧٥)

(٣) لِأَنَّ الْوَلِيّ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ التَّزْوِيجِ فَكَأَنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا، فَيَكُونُ السُّلْطَانُ وَلِيَّهَا، وَإِلَّا فَلَا وِلَايَةَ لِلسُّلْطَانِ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيّ. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٧٥)

(٤) (ت) ١١٠٢، (د) ٢٠٨٣، (جة) ١٨٧٩، (حم) ٢٤٢٥١، وصححه الألباني في الإرواء: ١٨٤٠

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٤٦٧