حكم نِكَاح الأَمَة عَلَى الْحُرَّة
(ط) مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً، فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا. (١)
(١) (ط) ١٥٣٤، لم تتم دراسته.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤٦٥