(س)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ، فَيُغْلِقُ الْبَابَ، وَيُرْخِي السِّتْرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: " لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ، حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ " (١)
(١) (س) ٣٤١٥، (حم) ٤٧٧٦، (عب) ١١١٣٥، (ش) ١٦٩٤٢
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤٥٩