حُرْمَةُ نِكَاحِ حَلِيلَةِ الْأَبِ وَالْجَدّ
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (١)
(١) [النساء/٢٢]
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤٢٦