تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حُرْمَةُ نِكَاحِ حَلِيلَةِ الْأَبِ وَالْجَدّ

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (١)

(١) [النساء/٢٢]

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٤٢٦