تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ت)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيّ - ﷺ - قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، فلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فَلْيَنْكِحْ ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا " (١) (ضعيف)

(١) (ت) ١١١٧، (عب) ١٠٨٢١، ١٠٨٣٠، (هق) ١٣٦٨٩

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٤٢١