إِذْنُ السَّيِّدِ لِلْعَبْدِ وَالْأَمَةِ فِي النِّكَاح
(ت جة)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: " أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ " (١)
وفي رواية: " فَهُوَ زَانٍ " (٢)
(١) (ت) ١١١١، (د) ٢٠٧٨، (جة) ١٩٥٩، (حم) ١٥٠٧٣
(٢) (جة) ١٩٦٠، (مي) ٢٢٨٠، وحسنه الألباني في الإرواء: ١٩٣٣
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤١٨