تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِذْنُ السَّيِّدِ لِلْعَبْدِ وَالْأَمَةِ فِي النِّكَاح

(ت جة)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: " أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ " (١)

وفي رواية: " فَهُوَ زَانٍ " (٢)

(١) (ت) ١١١١، (د) ٢٠٧٨، (جة) ١٩٥٩، (حم) ١٥٠٧٣

(٢) (جة) ١٩٦٠، (مي) ٢٢٨٠، وحسنه الألباني في الإرواء: ١٩٣٣

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٤١٨