شُرُوطُ النِّكَاح
أَهْلِيَّةُ التَّعَاقُدِ فِي النِّكَاحِ
نِكَاحُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّز
(خ)، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ - رضي الله عنها - قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ - ﷺ - إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ، " فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَنَكَحَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا (١) " (٢)
(١) قال الحافظ في الفتح: هَذَا صُورَته مُرْسَل، لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْ رِوَايَة عُرْوَة مَعَ كَثْرَة خِبْرَته بِأَحْوَالِ عَائِشَة يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ حَمَلَهُ عَنْهَا.
(٢) (خ) ٥١٥٨، (م) ٧١ - (١٤٢٢)، (س) ٣٢٥٨، (حم) ٢٤١٩٨
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤١٦