(خ م)، وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا (١) وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ " (٢)
(١) الْحَسَب: الشَّرَف بِالْآبَاءِ وَبِالْأَقَارِبِ. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٣١)
(٢) (م) ٥٣ - (١٤٦٦)، (خ) ٤٨٠٢، (س) ٣٢٣٠، (د) ٢٠٤٧، (حم) ٢٥٢٣٢
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٣٧٦