حُكْمُ النِّكَاح
(جة)، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ " (١)
(١) (جة) ١٨٤٦، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦٨٠٧، الصَّحِيحَة: ٢٣٨٣
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٣٦٥