(مي)، وَعَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ، قَالَ: مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. (١)
(١) (مي) ٣١٦٤، (عب) ١٦٣٧٣، (ش) ٣٠٩٠٥
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٣٢٧