تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مي)، وَعَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ، قَالَ: مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. (١)

(١) (مي) ٣١٦٤، (عب) ١٦٣٧٣، (ش) ٣٠٩٠٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٣٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٣٢٧