(جة)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: " مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ، وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ (١) " (٢)
(١) أَيْ: لَا يَتَعَدَّى إِلَى الْمَحَارِم، سَوَاء وَصَلَ حَقُّهُ إِلَيْهِ وَافِيًا أَمْ لَا. حاشية السندي (ج ٥ / ص ١١٠)
(٢) (جة) ٢٤٢١، ٢٤٢٢، (حب) ٥٠٨٠، (ك) ٢٢٣٨، (هق) ١٠٧٦٢، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦٣٨٤، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٧٥٦
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٣٢