(د)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ (١) فَمَالُ الْعَبْدِ (٢) لَهُ (٣) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ (٤) " (٥)
(١) أَيْ: فِي يَد الْعَبْد أَوْ حَصَلَ بِكَسْبِهِ مَال. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٤٨٥)
(٢) إِضَافَة الْمَال إِلَى الْعَبْد لَيْسَتْ بِاعْتِبَارِ الْمِلْك بَلْ بِاعْتِبَارِ الْيَد أَيْ: مَا فِي يَده وَحَصَلَ بِكَسْبِهِ. عون المعبود
(٣) أَيْ: لِمَنْ أَعْتَقَ وَاخْتُلِفَ فِي مَرْجِع هَذَا الضَّمِير، فَبَعْضهمْ أَرْجَعَ إِلَى الْعَبْد وَأَكْثَرهمْ إِلَى الْعَبْد الْمُعْتَق. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٤٨٥)
(٤) وَعَلَى هَذَا فَمَال الْعَبْد لِمَوْلَاهُ بَعْد الْعِتْق وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور، وَهُوَ الْأَصَحّ لِلْحَدِيثِ " مَنْ اِبْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَال فَمَاله لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِط الْمُبْتَاع " عون المعبود - (ج ٨ / ص ٤٨٥)
(٥) (د) ٣٩٦٢، (جة) ٢٥٢٩، (ن) ٤٩٨٠، (هق) ١٠٥٤٥، وصححه الألباني في الإرواء: ١٧٤٩