(ط)، وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجٌ، ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا، فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا، فَفَارَقَهَا. (١)
(١) (ط) ١٢٧٧، (مش) ج١١ص١٧٩ تحت حديث ٤٣٧٢
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٣٠٣