(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا، وَلَا يَهَبُهَا، وَلَا يُوَرِّثُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. (١)
(١) (ط) ١٤٦٦، (عب) ١٣٢٢٥، (ش) ٢١٥٩٦، (هق) ٢١٥٥٢، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٧٧٦
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٢٩٣