مَوْت الْمُكَاتَب قَبْل الْوَفَاء
(ط)، مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ ثُمَّ مَاتَ، هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبِ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ؟، أَمْ هُمْ عَبِيدٌ؟، فَقَالَا: بَلْ يَسْعَوْنَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وَلَا يُوضَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ أَبِيهِمْ شَيْءٌ. (١)
(١) (ط) ٢٣١٩، ولم تتم دراسته.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٢٧٩