تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ك)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ (١) عَلَى قَدْرِ مَا أُدِّيَ مِنْهُ " (٢)

(١) قَوْله (بِدِيَةِ الْحُرّ) مُتَعَلِّق (بِقَضَى) ظَاهِره أَنَّهُ حُرّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، سِيَّمَا رِوَايَة عَلَى قَدْر مَا عَتَقَ مِنْهُ، وَهُوَ مُخَالِف لِظَاهِرِ حَدِيث عَبْد الله بْن عَمْرو، وَأَنَّهُ عَبْد مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم، وَالْفُقَهَاء أَخَذُوا بِذَلِكَ الْحَدِيث وَتَرَكُوا هَذَا إِمَّا لِأَنَّ الرِّقّ فِيهِ هُوَ الْأَصْل فَلَا يَثْبُت خِلَافه إِلَّا بِدَلِيلٍ غَيْر مُعَارِض، أَوْ عَلِمُوا بِنَسْخِ هَذَا الْحَدِيث وَالله تَعَالَى أَعْلَم قَالَ الْخَطَّابِيّ: أَجْمَعَ عَوَامّ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمُكَاتَب عَبْد مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم فِي جِنَايَته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ.

وَلَمْ يَذْهَب إِلَى هَذَا الْحَدِيث أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء فِيمَا بَلَغَنَا إِلَّا إِبْرَاهِيم النَّخَعِيَّ، وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا شَيْء عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب، وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيث وَجَبَ الْقَوْل بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْسُوخًا أَوْ مُعَارِضًا بِمَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ. شرح سنن النسائي (ج٦ص٣٤٤)

(٢) (ك) ٢٨٦٤، (س) ٤٨٠٨، (هق) ٢١٤٤٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٢٧٣