تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ت د)، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: " لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ (١) [فِي الرِّهَانِ] (٢) وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا " (٣)

(١) قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وَالْجَلَبُ: الصِّيَاحُ عَلَى الْفَرَسِ فِي السِّبَاقِ.

وَالْجَنَبُ: أَنْ يَجْنَبَ فَرَسًا فَإِذَا أَعْيَتْ فَرَسُهُ انْتَقَلَ إلَى تِلْكَ فِي الْمُسَابَقَةِ.

(٢) (د) ٢٥٨١

(٣) (ت) ١١٢٣، (س) ٣٣٣٥، (حم) ١٣٠٥٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٢٣٧