(ت د)، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: " لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ (١) [فِي الرِّهَانِ] (٢) وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا " (٣)
(١) قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وَالْجَلَبُ: الصِّيَاحُ عَلَى الْفَرَسِ فِي السِّبَاقِ.
وَالْجَنَبُ: أَنْ يَجْنَبَ فَرَسًا فَإِذَا أَعْيَتْ فَرَسُهُ انْتَقَلَ إلَى تِلْكَ فِي الْمُسَابَقَةِ.
(٢) (د) ٢٥٨١
(٣) (ت) ١١٢٣، (س) ٣٣٣٥، (حم) ١٣٠٥٥
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٢٣٧