(حم)، وَعَنْ أَبِي لَبِيدٍ (١) قَالَ: أُرْسِلَتْ الْخَيْلُ زَمَنَ الْحَجَّاجِ - وَالْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ - قَالَ: فَأَتَيْنَا الرِّهَانَ، فَلَمَّا جَاءَتْ الْخَيْلُ قُلْنَا: لَوْ مِلْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - فَسَأَلْنَاهُ أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -؟، فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَ فِي قَصْرِهِ فِي الزَّاوِيَةِ، فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا أَبَا حَمْزَةَ، أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -؟، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يُرَاهِنُ؟، قَالَ: " نَعَمْ، وَاللهِ لَقَدْ رَاهَنَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ: سَبْحَةُ، فَسَبَقَ النَّاسَ، فَانْتَشَى لِذَلِكَ وفي رواية: (فَهَشَّ لِذَلِكَ) (٢) وَأَعْجَبَهُ (٣) " (٤)
(١) اسمه: لُمَازَةُ بْنُ زَبَّارٍ.
(٢) (حم) ١٢٦٤٨، (ش) ٣٣٥٥٨
(فَهَشَّ لِذَلِكَ) أَيْ: فرِح.
(٣) قال الألباني: الرهان المباح أن يكون الجُعل الذي يُبذَل من غير المتسابقين، أو من أحدهما فقط، فأما إذا بذل كل منهما جُعلا على أن من سبق منهما أخذ الجعلين معا، فهو القمار المنهي عنه. أ. هـ
(٤) (حم) ١٣٧١٤، ١٢٦٤٨، (ش) ٣٣٥٥٨، (طس) ٨٨٥٠، (مي) ٢٤٧٤، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٥٠٧، وفي غاية المرام: ٣٩١