(جة هق)، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهُنَائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ " (ضعيف) (١)
(١) (جة) ٢٤٣٢، (طس) ٤٥٨٥، (هق) ١٠٧١٦، انظر الضعيفة: ١١٦٢، ذكرته على ضعفه لمعرفة حكم الرجل يقرض القرض لصديقه الذي كان بينه وبينه هدايا قبل حصول القرض، ثم أهدى له بعد أخذه القرض منه. ع
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٢٣