تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(د)، وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: كَانَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرُ - رضي الله عنه - (١) أَنَّهُ قَالَ: " كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - ثَلَاثُ صَفَايَا (٢) بَنُو النَّضِيرِ (٣) وَخَيْبَرُ، وَفَدَكُ (٤) فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ، فَكَانَتْ حُبْسًا (٥) لِنَوَائِبِهِ (٦) وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبْسًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ (٧) وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: جُزْأَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَجُزْءًا نَفَقَةً لِأَهْلِهِ، فَمَا فَضُلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ " (٨)

(١) أَيْ: اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْفَيْء لَا يُقْسَم، وَذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَة وَلَمْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِ. عون المعبود (ج٦ص٤٤٨)

(٢) جَمْع صَفِيَّة، وَهِيَ مَا يَصْطَفِي وَيَخْتَار، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الصَّفِيّ مَا يَصْطَفِيه الْإِمَام عَنْ أَرْض الْغَنِيمَة مِنْ شَيْء قَبْل أَنْ يَقْسِم مِنْ عَبْد أَوْ جَارِيَة أَوْ فَرَس أَوْ سَيْف أَوْ غَيْرهَا. وَكَانَ - ﷺ - مَخْصُوصًا بِذَلِكَ مَعَ الْخُمُس لَهُ خَاصَّة، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّة بَعْده، قَالَتْ عَائِشَة ك " كَانَتْ صَفِيَّة مِنْ الصَّفِيّ أَيْ: مِنْ صَفِيّ الْمَغْنَم. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٤٤٨)

(٣) أَيْ: أَرَاضِيهمْ. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٤٤٨)

(٤) بَلَد بَيْنه وَبَيْن الْمَدِينَة ثَلَاث مَرَاحِل، وَفِي الْقَامُوس: فَدَك: قَرْيَة بِخَيْبَر. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٤٤٨)

(٥) أَيْ: مَحْبُوسَة. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٤٤٨)

(٦) أَيْ: لِحَوَائِجِهِ وَحَوَادِثه مِنْ الضِّيفَان وَالرُّسُل وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ السِّلَاح وَالْكُرَاع. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٤٤٨)

(٧) يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ أَنَّهَا كَانَتْ مَوْقُوفَة لِأَبْنَاءِ السَّبِيل، أَوْ مُعَدَّة لِوَقْتِ حَاجَتهمْ إِلَيْهَا وَقْفًا شَرْعِيًّا. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٤٤٨)

(٨) (د) ٢٩٦٧ راجع تحقيقه من هداية الرواة

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٢٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٢٢٠