تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ فِي الْقَرْض

اِشْتِرَاطُ عَمَلٍ يَجُرُّ نَفْعًا إِلَى الْمُقْرِض

(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا قَضَاءَهُ. (١)

(١) (ط) ١٣٦٣، (هق) ١٠٧١٨، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٣٨٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٢١