تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(د)، وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَقَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا، فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. (١)

(١) (د) ٣٤٠٠، (س) ٣٨٩٠، (جة) ٢٤٤٩، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٢٣٨٢، الصَّحِيحَة: ١٧١٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ١٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ١٨٤