(خ م ت جة)، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ (أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ " أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ "، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو) (١) (إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ، وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَنِي " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -) (٢) (لَمْ يُحَرِّمْ الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ) (٣) (خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا، فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ؟ "، فَقَالُوا: اكْتَرَاهَا فُلَانٌ، فَقَالَ: " أَمَا إِنَّهُ لَوْ) (٤) (" يَمْنَحُ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا) (٥) فَـ (لَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا ") (٦) (قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ: الْمُحَاقَلَةُ) (٧).
(١) (م) ١٢١ - (١٥٥٠)، (خ) ٢٢٠٥، (جة) ٢٤٦٢
(٢) (جة) ٢٤٦٢، (خ) ٢٢٠٥، (م) ١٢١ - (١٥٥٠)
(٣) (ت) ١٣٨٥، (حب) ٥١٩٥، (طب) ج١١ص١٣ح١٠٨٧٩، (هق) ١١٥١٦، انظر غاية المرام: ٣٦٧
(٤) (خ) ٢٤٩١
(٥) (م) ١٢٠ - (١٥٥٠)، (خ) ٢٢١٧، (س) ٣٨٧٣، (د) ٣٣٨٩، (جة) ٢٤٦٤، (حم) ٢٠٨٧
(٦) (جة) ٢٤٥٦، (د) ٣٣٨٩
(٧) (م) ١٢٢ - (١٥٥٠)، (جة) ٢٤٥٧، (حم) ٢٨٦٤