(خ م جة)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَهُوَ الْخِلْطُ مِنْ التَّمْرِ - فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ: " لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَ بِدِرْهَمَيْنِ " (١)
وفي رواية: (لَا يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ، وَلَا دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا إِلَّا وَزْنًا) (٢)
(١) (م) ٩٨ - (١٥٩٥)، (خ) ١٩٧٤، (س) ٤٥٥٦، (حم) ١١٤٧٥
(٢) (جة) ٢٢٥٦
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٣ · الصفحة ٤٨٠