مُنَاوَلَةُ السِّلْعَةِ وَالثَّمَنِ بِالْيَمِين
(حب)، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ شَيْئًا أَوْ يَأخُذَ بِهَا " (١)
(١) (حب) ٥٢٢٨، (حم) ١٩٤٣٩، (مستخرج أبي عوانة) ٨٢٠٦، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٣ · الصفحة ٤٢٤