تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُنَاوَلَةُ السِّلْعَةِ وَالثَّمَنِ بِالْيَمِين

(حب)، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ شَيْئًا أَوْ يَأخُذَ بِهَا " (١)

(١) (حب) ٥٢٢٨، (حم) ١٩٤٣٩، (مستخرج أبي عوانة) ٨٢٠٦، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٣ · الصفحة ٤٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٣ · ص ٤٢٤