مِقْدَارُ وَضْعِ الْجَوَائِح
(د)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأسِ الْمَالِ (١) قَالَ يَحْيَى: وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ (٢). (٣)
(١) أَيْ: لَا يُوضَع بِذَلِكَ شَيْء بِدَعْوَى الْجَائِحَة. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٦٦)
(٢) أَيْ: عَلِمَ ذَلِكَ بِعَمَلِهِمْ، كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود، وَكَذَلِكَ قَالَ: إِنْ أَذْهَبَتْ الْجَائِحَة دُون الثُّلُث لَمْ يَجِب وَضْع الْجَائِحَة، وَإِنْ كَانَتْ الثُّلُث فَأَكْثَر وَجَبَ لِقَوْلِهِ - ﷺ - " الثُّلُث وَالثُّلُث كَثِير "، وَلَمْ يَصِحّ فِي الثُّلُث شَيْء عَنْ النَّبِيّ - ﷺ - وَهُوَ رَأي أَهْلِ الْمَدِينَة. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٦٦)
(٣) (د) ٣٤٧٢
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٣ · الصفحة ٣٩٦