تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مِقْدَارُ وَضْعِ الْجَوَائِح

(د)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأسِ الْمَالِ (١) قَالَ يَحْيَى: وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ (٢). (٣)

(١) أَيْ: لَا يُوضَع بِذَلِكَ شَيْء بِدَعْوَى الْجَائِحَة. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٦٦)

(٢) أَيْ: عَلِمَ ذَلِكَ بِعَمَلِهِمْ، كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود، وَكَذَلِكَ قَالَ: إِنْ أَذْهَبَتْ الْجَائِحَة دُون الثُّلُث لَمْ يَجِب وَضْع الْجَائِحَة، وَإِنْ كَانَتْ الثُّلُث فَأَكْثَر وَجَبَ لِقَوْلِهِ - ﷺ - " الثُّلُث وَالثُّلُث كَثِير "، وَلَمْ يَصِحّ فِي الثُّلُث شَيْء عَنْ النَّبِيّ - ﷺ - وَهُوَ رَأي أَهْلِ الْمَدِينَة. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٦٦)

(٣) (د) ٣٤٧٢

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٣ · الصفحة ٣٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٣ · ص ٣٩٦