تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حُكْمُ وَضْعِ الْجَوَائِح

(م جة)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ) (١) وَ(قَالَ: مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَأخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا، عَلَامَ يَأكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ) (٢) (بِغَيْرِ حَقٍّ؟ ") (٣)

(١) (م) ١٧ - (١٥٥٤)، (س) ٤٥٢٩، (د) ٣٣٧٤، (حم) ١٤٣٥٩

(٢) (جة) ٢٢١٩، (م) ١٤ - (١٥٥٤)، (س) ٤٥٢٨

(٣) (م) ١٤ - (١٥٥٤)، (س) ٤٥٢٧، (د) ٣٤٧٠

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٣ · الصفحة ٣٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٣ · ص ٣٩٣