أَمْثِلَةُ بَيْع وَشَرْط
(ط)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنْ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ، فَسَأَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ. (١)
(١) (ط) ١٢٧٥، صححه النووي في المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٦٧)، وقال النووي لو لم يكن العقد صحيحا لأمره برد البيع.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٣ · الصفحة ٣٨٣