بَيْعُ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَان
(جة)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، صَاعُ الْبَائِعِ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي " (١)
(١) (جة) ٢٢٢٨، (قط) ج٣ص٨ح٢٤، (عبد بن حميد) ١٠٥٩، (هق) ١٠٤٨١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٣ · الصفحة ٣٧٤