تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاخْتِلاف بَيْن الْعَاقِدَيْن فِي عَقْد الْبَيْع

(س د جة هق)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: (اشْتَرَى الْأَشْعَثُ رَقِيقًا (١) مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ (٢) فَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعَشَرَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَاخْتَرْ رَجُلًا يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ (٣) قَالَ الْأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ:) (٤) (حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أُتِيَ بِمِثْلِ هَذَا) (٥) فَـ (قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ (٦) وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ) (٧) وفي رواية: (إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَيْنِ، اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ، ثُمَّ كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ") (٨) (قَالَ: فَإِنِّي أَرَى أَنْ أَرُدَّ الْبَيْعَ، فَرَدَّهُ) (٩).

(١) أَيْ: عَبِيدًا. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٦)

(٢) أَيْ: فِي طَلَب ثَمَن الْعَبِيد. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٦)

(٣) أَيْ: حَكَمًا. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٦)

(٤) (د) ٣٥١١، (جة) ٢١٨٦، (عب) ١٥١٨٥، (ك) ٢٢٩٣

(٥) (س) ٤٦٤٩، (حم) ٤٤٤٢، (ك) ٢٣٠٤

(٦) أَيْ: الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي، وَلَمْ يَذْكُر الْأَمْر الَّذِي فِيهِ الِاخْتِلَاف، وَحَذْف الْمُتَعَلِّق مُشْعِر بِالتَّعْمِيمِ فِي مِثْل هَذَا الْمَقَام عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي عِلْم الْمَعَانِي، فَيَعُمّ الِاخْتِلَاف فِي الْمَبِيع وَالثَّمَن وَفِي كُلّ أَمْر يَرْجِع إِلَيْهِمَا وَفِي سَائِر الشُّرُوط الْمُعْتَبَرَة. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٦)

(٧) (جة) ٢١٨٦، (ت) ١٢٧٠، (س) ٤٦٤٨، (د) ٣٥١١، (حم) ٤٤٤٧، صححه الألباني في الإرواء: ١٣٢٢

(٨) (هق) ١٠٥٩١، وصححه الألباني في الإرواء: ١٣٢٤

(٩) (جة) ٢١٨٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٣ · الصفحة ٣٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٣ · ص ٣٦٤