(م حم)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ ") (١) وَ(كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَبْعَثُنَا) (٢) (فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا) (٣) (فَيَأمُرُنَا أَنْ لَا نَدَعَ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ ") (٤) (حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنْ الْبَادِيَةِ، فَقَتَلْنَا كَلْبًا لَهَا) (٥).
(١) (م) ٤٦ - (١٥٧١)، (ت) ١٤٨٨، (س) ٤٢٧٩، (جة) ٣٢٠٣
(٢) (حم) ٦٣١٥، (م) ٤٤ - (١٥٧٠)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣) (م) ٤٥ - (١٥٧٠)، (حم) ٦٣١٥
(٤) (حم) ٦٣١٥، (م) ٤٥ - (١٥٧٠)، (خ) ٣١٤٥
(٥) (حم) ٥٩٧٥، (م) ٤٥ - (١٥٧٠)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٣ · الصفحة ٣٤٧