(م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - ﷺ - قَالَ: " لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (١) وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأذَنَ لَهُ (٢) " (٣)
(١) أَنْ يَقُولَ: إِنَّ عِنْدِي خَيْرًا مِنْهُ بِعَشَرَةٍ، قلت: وكذلك المزاد العلني، وحديث: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا، وَقَالَ: " مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الحِلْسَ وَالقَدَحَ "، فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟، مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ "، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ، " فَبَاعَهُمَا مِنْهُ " رواه الترمذي (١٢١٨) بإسناد ضعيف، انظر الإرواء: ١٢٨٩.ع
(٢) أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى مَنْع الْبَيْع عَلَى بَيْع أَخِيهِ وَالشِّرَاء عَلَى شِرَائِهِ وَالسَّوْم عَلَى سَوْمه، فَلَوْ خَالَفَ وَعَقَدَ فَهُوَ عَاصٍ وَيَنْعَقِد الْبَيْع، هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَآخَرِينَ، وَقَالَ دَاوُدَ: لَا يَنْعَقِد، وَعَنْ مَالِك رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ، وَجُمْهُورهمْ عَلَى إِبَاحَة الْبَيْع وَالشِّرَاء فِيمَنْ يَزِيد، وَقَالَ الشَّافِعِيّ: وَكَرِهَهُ بَعْض السَّلَف. شرح النووي (ج ٥ / ص ٢٩٩)
(٣) (م) ٥٠ - (١٤١٢)، (خ) ٤٨٤٨، (د) ٢٠٨١، (حم) ٦٢٧٦