(خ م حم)، وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) (١) وفي رواية: (فلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) (٢) وفي رواية: (فلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ "، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟، فَقَالَ: أَلَا تُرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ؟) (٣) وفي رواية: (قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟، قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ (٤» (٥) (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَحْسِبُ الْبُيُوعَ كُلَّهَا) (٦) (بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ) (٧).
(١) (م) ٣٠ - (١٥٢٥)، (خ) ٢٠٢٨، (س) ٤٦٠٠، (د) ٣٤٩٧، (حم) ١٨٤٧
(٢) (م) ٢٩ - (١٥٢٥)، (خ) ٢٠٢٥، (ت) ١٢٩١، (س) ٤٥٩٩، (حم) ٢٢٧٥
(٣) (م) ٣١ - (١٥٢٥)، (د) ٣٤٩٦، (حم) ٣٣٤٦
(٤) أَيْ: مُؤجَّل.
(٥) (خ) ٢٠٢٥، (حم) ٢٢٧٥
(٦) (حم) ٢٥٨٥، (خ) ٢٠٢٨، (م) ٣٠ - (١٥٢٥)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٧) (م) ٣٠ - (١٥٢٥)، (خ) ٢٠٢٨، (ت) ١٢٩١، (س) ٤٦٠٠، (د) ٣٤٩٧، (جة) ٢٢٢٧، (حم) ٢٤٣٨