تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(د حم)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِزَيْتٍ، فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنْ التُّجَّارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ) (١) (فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - " نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ (٢) ") (٣)

(١) (حم) ٢١٧١٢، (د) ٣٤٩٩، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(٢) قال الألباني في صحيح موارد الظمآن ح٩٤١: فأين هذا من بعض البيوع الربوية التي يسميها مفتو البنوك المسماة بالبنوك الإسلامية بـ (بيع المرابحة)؟!، وصدق رسول الله القائل في الحديث: " يسمونها بغير اسمها ". أ. هـ

(٣) (د) ٣٤٩٩، (حم) ٢١٧١٢، (حب) ٤٩٨٤، (ك) ٢٢٧١

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٣ · الصفحة ٢٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٣ · ص ٢٩٢