(م حم)، وَعَنْ عَطَاءٍ (أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - بَاعَ ثَمَرَ أَرْضٍ لَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنهما - فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي نَاسٍ، فَقَالَ فِي الْمَسْجِدِ: " مَنَعَنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ نَبِيعَ الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطِيبَ ") (١)
وفي رواية: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ " (٢)
وفي رواية: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا " (٣)
وفي رواية: " نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ " (٤)
(١) (حم) ١٥٢٨٣، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٢) (م) ٨٦ - (١٥٣٦)، (حم) ١٥١٢٤
(٣) (م) ١٠٠ - (١٥٣٦)، (حم) ١٤٦٨١
(٤) (م) ١٠١ - (١٥٣٦)، (س) ٤٥٣١