(خ م)، وَعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ: (سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ السَّلَمِ (١) فِي النَّخْلِ؟، فَقَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ ") (٢) (وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟، فَقَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ) (٣) (وَحَتَّى يُوزَنَ "، قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ؟، قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ (٤» (٥).
(١) السَّلَم: بَيْعُ مَا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فِي الْحَالِ. (المستصفى ص٨٠)
(٢) (خ) ٢١٣٢
(٣) (خ) ٢١٣١، (م) ٥٥ - (١٥٣٧)، (حم) ٣١٧٣
(٤) أَيْ: يُحْفَظ وَيُصَان، وَفَائِدَة ذَلِكَ مَعْرِفَة كِمِّيَّة حُقُوق الْفُقَرَاء قَبْل أَنْ يَتَصَرَّف فِيهِ الْمَالِك. فتح الباري (ج ٧ / ص ٨٢)
(٥) (خ) ٢١٣٢، (م) ٥٥ - (١٥٣٧)، (حم) ٣١٧٣، (ش) ٣٦٢٠٢