(خ م)، وَعن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - (" أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عن بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ "، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟، قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ) (١) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ (٢)؟ ") (٣)
(١) (م) ١٥ - (١٥٥٥)، (خ) ٢٠٩٤، (حم) ١٢١٥٩
(٢) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ، كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ. (خ): ٢٠٨٧
(٣) (خ) ٢٠٨٦، (م) ١٦ - (١٥٥٥)، (س) ٤٥٢٦
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٣ · الصفحة ٢٧٤