(خ م د)، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ ") (١) (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ) (٢).
(١) (د) ٣٣٦٧، (خ) ٢٠٨٢، (م) ٤٩ - (١٥٣٤)، (س) ٤٥١٩، (جة) ٢٢١٤، (حم) ٤٥٢٥
(٢) (خ) ١٤١٥، (م) ٥٢ - (١٥٣٤)، (حم) ٥٤٩٩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٣ · الصفحة ٢٧١