اَلْبَيْع
أَرْكَانُ الْبَيْع
مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ الْعَاقِدَان
شُرُوطُ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْبَيْع
مِنْ شُرُوطِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي الْعَقْل
بَيْعُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت
(مي)، عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ، وَلَا يَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ. (١)
(١) (مي) ٣٢٦٠، وإسناده صحيح.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٣ · الصفحة ٢١٠