تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اَلْبَيْع

أَرْكَانُ الْبَيْع

مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ الْعَاقِدَان

شُرُوطُ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْبَيْع

مِنْ شُرُوطِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي الْعَقْل

بَيْعُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت

(مي)، عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ، وَلَا يَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ. (١)

(١) (مي) ٣٢٦٠، وإسناده صحيح.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٣ · الصفحة ٢١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٣ · ص ٢١٠