تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ " (١)

(١) (د) ١٥٠٢، (ت) ٣٤٨٦، (س) ١٣٥٥، (حب) ٨٤٣

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن السبحة: نسأل عن السبحة لأنها تكثر في استخدامها عندنا، وإن كانت بدعة، ما تعليقكم يا سماحة الشيخ على حديث الحصى؟.

فأجاب: لا بأس بالسبحة، لكن الأصابع أفضل، كان يسبح بأصابعه - ﷺ- يسبح بعد الصلاة، وفي سائر أوقاته بالأصابع، فالأصابع أفضل، مسؤولات مستنقطات كما قال ﷺ لبعض النساء، أمرهن أن يعقدن بالأنامل، وقال: (إنهن مسؤولات مستنقطات)، يعني هذه الأصابع، وإذا سبح بالحصى، أو بالنوى، أو بالسبحة، فلا حرج في ذلك والحمد لله، كله جائز، ولكن بالأصابع أفضل. أ. هـ

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٢ · الصفحة ٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٢ · ص ٤٧٥