لَمْ يَشْرُط الْوَاقِف النَّفَقَة وَكَانَ لَهُ غَلَّة يُنْفَق عَلَى الْوَقْف مِنْ غَلَّته
(خ م)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: " لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ " (١)
(١) (خ) ٢٦٢٤، (م) ٥٣ - (١٧٥٩)، (د) ٢٩٦٨، (حم) ٥٨
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٢ · الصفحة ٢٦٦