تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَنْ يَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ وَمَنْ لَا يَدْخُلُ تَبَعًا لِتَفْسِيرِ لَفْظ الْوَاقِف

(مي)، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ الزُّبَيْرَ - رضي الله عنه - جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةً عَلَى بَنِيهِ، لَا تُبَاعُ وَلَا تُوَرَّثُ، وَأَنَّ لِلْمَرْدُودَةِ (١) مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَارٍّ بِهَا، فَإِنْ هِيَ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فلَا حَقَّ لَهَا. (٢)

(١) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: الْمَرْدُودَةُ: الْمُطَلَّقَةُ. (هق) ١١٧١٠

(٢) (مي) ٣٣٤٣، (هق) ١١٧١٠، وصححه الألباني في الإرواء: ١٥٩٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٢ · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٢ · ص ٢٦٣