مَا يَشْتَرِطُهُ الْوَاقِفُ فِي صَرْفِ غَلَّةِ الْوَقْف
(خ)، وَعَنْ عَمْرٍو قَالَ: فِي صَدَقَةِ عُمَرَ - رضي الله عنه -: لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ، يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ. (١)
(١) (خ) ٢١٨٩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٢ · الصفحة ٢٦١