(ط)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنْ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا، أَوْ الدَّوَاءِ، صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى. (١)
(١) (ط) ٨٠٢، (طح) ٤١٣٨، (هق) ٩٨٧٣، وصححه الألباني في الإرواء: ١١٣٦
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٢ · الصفحة ٢٢