أَنْ يُوَجِّهَ الْمُضَحِّي ذَبِيحَتَهُ إِلَى الْقِبْلَة
(د جم حم)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) (١) (يَوْمَ الْعِيدِ) (٢) (بِكَبْشَيْنِ) (٣) (أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، مُوجَأَيْنِ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ) (٤) (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (٥) (اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ (٦) بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ذَبَحَ ") (٧)
(١) (جة) ٣١٢١
(٢) (حم) ١٥٠٦٤
(٣) (جة) ٣١٢١
(٤) (د) ٢٧٩٥
(٥) (جة) ٣١٢١، (حم) ١٥٠٦٤
(٦) قال الألباني في الإرواء تحت حديث ١١٣٨: (فائدة): ما جاء في هذه الأحاديث من تضحيته - ﷺ - عمن لم يضح من أمته هو من خصائصه - ﷺ - كما ذكره الحافظ في (الفتح) (٩/ ٥١٤)، وَعَنْ أهل العلم.
وعليه فلا يجوز لأحد أن يقتدي به - ﷺ - في التضحية عن الأمة، وبالأحرى أن لَا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات كالصلاة والصيام والقراءة ونحوها من الطاعات لعدم ورود ذلك عنه - ﷺ - فلا يصلى أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يقرأ أحد عن أحد، وأصل ذلك كله قوله تعالى: ﴿وأنْ ليس للإنسان إلا ما سعى﴾، نعم هناك أمور استُثنيت من هذا الأصل بنصوص وردت، ولا مجال الآن لذكرها، فلتطلب في المطولات. أ. هـ
(٧) (د) ٢٧٩٥، (جة) ٣١٢١، (حم) ١٥٠٦٤، الحديث ضعيف في (د جة)، لكن صححه الألباني في الإرواء: ١١٥٢، وانظر [صحيح أبي داود٢٤٩١]، [مختصر مسلم١٢٥٧]، [تراجع العلامة٢٣٠]، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حم): إسناده محتمل للتحسين.