تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سَلَامَةُ الْأُضْحِيَّةِ مِنْ الْعُيُوب

الْعَيْبُ الَّذِي تُجْزِئُ مَعَهُ الْأُضْحِيَّة

(ت)، وَعَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، قُلْتُ: فَإِنْ وَلَدَتْ؟، قَالَ: اذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا، قُلْتُ: فَالْعَرْجَاءُ (١)؟، قَالَ: إِذَا بَلَغَتْ الْمَنْسِكَ (٢) قُلْتُ: فَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ؟، قَالَ: لَا بَأسَ، " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ (٣) " (٤)

(١) أَيْ: مَا حُكْمُهَا هَلْ يَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا أَمْ لَا. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ١٥٧)

(٢) أَيْ: الْمَذْبَحَ وَهُوَ الْمُصَلَّى، أَيْ فَيَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا إِذَا بَلَغَتْ الْمَنْسِكَ. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ١٥٧)

(٣) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: أَصْلُ الِاسْتِشْرَافِ أَنْ تَضَعَ يَدَك عَلَى حَاجِبِك وَتَنْظُرَ كَالَّذِي يَسْتَظِلُّ مِنْ الشَّمْسِ حَتَّى يَسْتَبِينَ الشَّيْءَ، وَأَصْلُهُ مِنْ الشَّرَفِ الْعُلُوُّ كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ فَيَكُونُ أَكْثَرَ لِإِدْرَاكِهِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ: أُمِرْنَا أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، أَيْ نَتَأَمَّلَ سَلَامَتَهُمَا مِنْ آفَةٍ تَكُونُ بِهِمَا،

وَقِيلَ هُوَ مِنْ الشُّرْفَةِ، وَهِيَ خِيَارُ الْمَالِ، أَيْ: أُمِرْنَا أَنْ نَتَخَيَّرَهَا اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ١٥٧)

(٤) (ت) ١٥٠٣، (حم) ٧٣٤، (س) ٤٣٧٦، (جة) ٣١٤٣

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٢ · الصفحة ١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٢ · ص ١٧٤