(خ م جة حم)، وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: (دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَة - رضي الله عنها -) (١) (فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -؟، فَقَالَ: أَرْبَعَ عُمَرٍ، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ) (٢) (قَالَ: فَاسْتَحْيَيْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ) (٣) (وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: أَلَا تَسْمَعِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟، فَقَالَتْ: وَمَا يَقُولُ؟) (٤) (قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - " اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ، إحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ ") (٥) (قَالَتْ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَاللهِ مَا اعْتَمَرَ رَسُول اللهِ - ﷺ - مِنْ عُمْرَةٍ - أَوْ عُمْرَةً - إِلَّا وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَعَهُ، وَمَا اعْتَمَرَ رَسُول اللهِ - ﷺ - فِي رَجَبٍ) (٦) (قَطُّ) (٧) (لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُول اللهِ - ﷺ - عُمْرَةً إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ) (٨) وفي رواية: (إِلَّا فِي ذِي الْحِجَّةِ ") (٩) (قَالَ: وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ، فَمَا قَالَ لَا وَلَا نَعَمْ، سَكَتَ) (١٠).
(١) (خ) ١٦٨٥، (م) ٢٢٠ - (١٢٥٥)
(٢) (م) ٢٢٠ - (١٢٥٥)، (خ) ١٦٨٥
(٣) (حم) ٦١٢٦، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٤) (م) ٢٢٠ - (١٢٥٥)، (خ) ١٦٨٥، (حم) ٢٤٣٢٤
(٥) (خ) ١٦٨٥، (م) ٢٢٠ - (١٢٥٥)، (ت) ٩٣٧، (حم) ٢٤٣٢٤
(٦) (حم) ٢٥٢٧٧، (خ) ٤٠٠٧، (م) ٢١٩ - (١٢٥٥)، (ت) ٩٣٦، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٧) (خ) ١٦٨٥، (م) ٢٢٠ - (١٢٥٥)، (ت) ٩٣٦، (حم) ٦٤٣٠
(٨) (جة) ٢٩٩٧
(٩) (حم) ٦٢٩٥، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، وقال: وقول عائشة رضي الله عنها: " ما اعتمر عمرة قط إلا في ذي الحجة "، خالفته الروايات الأخرى في الباب، وقد ذكرناها عند الحديث (٥٣٨٣)، وانظر في ذلك "الفتح"٣/ ٦٠٠. أ. هـ
(١٠) (م) ٢١٩ - (١٢٥٥)، (حم) ٢٤٣٢٤